المادة (1)
يسمى هذا النظام ” نظام منظمة فيستو انترناشيونال للحقوق والتنمية ويعمل به من تاريخ إقراره من قبل أعضاء الهيئة العامة.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
(1) المنظمة: فيستو، المستوفية شروط تأسيسها وترخيصها من قبل الهيئات المعنية باعتبارها منظمة غير ربحية وغير حكومية مستقلة، تهدف إلى تعزيز مفاهيم وممارسات التنمية و الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم وإصدار البحوث وتمكين الباحثين الشباب والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان والعموم في مجالات العمل الإنساني والتنموي وتعزيز مفاهيم وممارسات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
(2) الهيئة العامة: الهيئة العامة للمنظمة
(3) المجلس: مجلس إدارة المنظمة
(4) الرئيس: رئيس مجلس إدارة المنظمة
(5) الموقع الإلكتروني: الموقع الرسمي لفيستو انترناشيونال على الشبكة العنكبوتية والمخصص لنشر كل ما يتعلق بالمنظمة.
(6) الجهة الممولة: أي كيان محلي أو إقليمي و / أو دولي يقدم منحا مالية و/أو عينية و/أو لوجستية غير مشروطة لتنفيذ برامج المنظمة ومشاريعها.
(7) المشروع: أي برنامج يحقق أهداف المنظمة.
(8) الميزانية: بيان تفصيلي يوضح الإيرادات والنفقات المقدرة للمنظمة خلال السنة المالية، والتي حازت موافقة الهيئة العامة.
المادة(3) – انشاء المنظمة
أ . يؤسس بمقتضى هذا النظام منظمة تعنى بتقديم برامج ومشاريع وتمكين وتطوير وتعليم وتدريب واستشارات وإنجاز الأبحاث والدراسات في ميداني التنمية وحقوق الانسان.
ب. للمنظمة شخصية قانونية مستقلة (مالياً و إدارياً)، ولها في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها القيام بجميع التصرفات القانونية بمافي ذلك إبرام الاتفاقيات والعقود.
ج . يقع مقر المنظمة الرئيسي في السويد، ولها مقر مستقل في عمان/ المملكة الاردنية الهاشمية، ويحق لها فتح فروع أخرى بقرار يصدر لهذه الغاية من هيئتها العامة.
المادة (4) غايات المنظمة وأهدافها
تهدف المنظمة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى تنمية ورفع سوية المعارف الانسانية والممارسات المتعلقة بحقوق الانسان والتنمية، وتعزيز دور الكوادر البشرية في تحقيق الأهداف الانمائية الدولية، وللمنظمة في سبيل تحقيق غاياتها القيام بالآتي:
1 – رسم السياسة العامة واستراتيجية المنظمة وإقرار الخطط والبرامج التدريبية وتنفيذها. <br>
2 – تعزيز المعرفة بالقضايا الإنسانية الاجتماعية وتلك ذات الاهتمام العالمي المشترك، عبر القيام بمشاريع وتقديم خدمات تدريبية واستشارية وفق المعايير الدولية، وتعزيز قدرات الباحثين من أفراد أو مؤسسات في مجال العلوم القانونية والسياسية والإعلام وحقوق الإنسان، وتحديد احتياجاتهم ومساندتهم وتدريبهم، وفي بناء نتائج بحثية لرفع مستوى البحوث الى مصاف العالمية. <br>
3 – الاستفادة من الطاقات المؤهلة في تقديم الاستشارات والدراسات والبرامج التدريية والعلمية التطبيقية لتعزيز المعارف والمهارات التي تستهدف مجال السلام والتنمية وحقوق الانسان. <br>
4 – دعم وإجراء البحوث والإصدارات والدراسات، ونشر البحوث المستقلة ذات الجودة على نطاق واسع على موقعها وبوسائلها وعبر منصاتها الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم المقترحات عن الاحتياجات التدريبية للهيئات ووضع برامج تستدعي الوصول الى واضعي وصانعي السياسات ومؤسسات المجتمع المدني. <br>
5 – إبرام الاتفاقيات وتحقيق شراكات فعالة مع المؤسسات المحلية، الإقليمية والدولية ، والتحالف مع المنظمات والشبكات الدولية لتحقيق الغايات المذكورة. <br>
6 – عقد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات وتنظيم المؤتمرات والملتقيات والبرامج بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم شهادات حضور بالبرامج التي تعقدها بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من هيئات وطنية ودولية.
8 – تطوير وتصميم البرامج التدريبية والتنموية المتخصصة وفقاً لاحتياجات التنمية في مناطق عمل المنظمة.
9 – التعاون مع الجهات الحكومية في المسائل التي تتطلب عمل مشترك ما بين المجتمع المدني والدولة.
11 – بناء قاعدة بيانات ومنصات للتواصل وتبادل وجهات النظر بين الباحثين والخبراء لتبادل المعرفة و تمكينهم من الوصول الى اهم البحوث الأكاديمية العربية والاجنبية التي تسهم في سد ثغرات معرفية ومستجدة في مجالات التنمية والسلام وحقوق الانسان.
المادة (5) – تشكيل المنظمة
أ . للمنظمة هيئة عامة تتألف من خمسة اشخاص على الأقل من ذوي الخبرة في مجالات عمل المنظمة.
ب. للمنظمة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أشخاص على الأقل، يتصدرهم رئيس المجلس ونائب للرئيس وأمين سر المجلس (أمين الصندوق).
ج . يعين العاملون في المنظمة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها ويخضعون لأحكامها.
د. تقبل المنظمة مشاركة المتطوعين والمتدربين المهتمين بالقضايا التنموية والحقوقية الانسانية ودراسات التنمية وتسعى لاستقطابهم.
المادة ( 6 )مجلس إدارة المنظمة
أ – يتكون مجلس إدارة المنظمة من رئيس ويشترك في عضويته اثنان آخران يعاونان الرئيس في مهامه الموكلة إليه وفق المادة (8) من هذا النظام بحيث يتولى أحدهما منصب نائب للرئيس والآخر أميناً لسر المجلس (امين الصندوق).
ب – لا تعتبر جلسات مجلس الإدارة قانونية ما لم يحضرها جميع الأعضاء.
ج- تجري انتخابات مجلس ادارة المنظمة كل سنتين.
د – يتولى نائب الرئيس معاونة الرئيس في أعماله ويمارس صلاحياته كامله عند خلو منصبه او في حالة غيابه او مرضه، وللرئيس اثناء قيامه بعمله ان يفوض لنائبه أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى احكام هذا النظام.
ه – يتولى أمين سر المظمة (امين الصندوق) إعداد جدول أعمال المجلس وحفظ سجلاته وتدوين محاضر اجتماعاته، ومسك السجلات المالية والادارية للمنظمة.
و- يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته بصفة دورية على أن يبلغ أعضاء مجلس الادارة بتاريخ ووقت الاجتماع عبر البريد الالكتروني قبل يوم واحد على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.
ز- يدعو مجلس الإدارة الى عقد اجتماع طارئ مع أعضاء الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:
- مناقشة مسألة عاجلة من المتوجب عرضها على أعضاء الهيئة العامة.
- تعديل النظام الأساسي للمنظمة.
- أتخاذ قرار بشأن استقالة مدير المنظمة او أي مسألة متعلقة بعضوية أي من أعضاء المجلس.
ح- تنتهي عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية:
- الموت.
- الاستقالة
- الإقالة في حال تخلف عضو مجلس الإدارة رغم تبلغه ودون عذر عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او ست اجتماعات منفصلة.
المادة ( 7) مهام وصلاحيات الهيئة العامة
. تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها في الأوقات التي ترتئيها وفق دعوة يوجهها اي من أعضائها للاجتماع، وتتولى الهيئة العامة في دورات انعقادها:
أ. انتخاب الرئيس ونائبٍ للرئيس وأمين للسر بموجب اجتماع قانوني يحضره جميع الاعضاء مرة كل سنتين.
ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمنظمة و تشكيلات وحداتها ووظائفها وبرامج عملها و إقرار التعليمات المالية و الإدارية .
ج- قبول استقالة أو إقالة أي من أعضاء الهيئة العامة، وقبول إضافة أعضاء جدد الى الهيئة. والموافقة على إقالة أو قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
د- – قبول المنح المالية والعينية واللوجستية للمنظمة، و اعتماد التقرير المالي والاداري السنوي، و المصادقة على انتخاب المحاسب القانوني.
ه- اعتماد التقرير المالي والإداري السنوي للمنظمة.
و- حل المنظمة.
ز- إجراء تعديلات على النظام الأساسي.
ح- معالجة اي مسألة طارئة أخرى تدخل في صلب عمل المنظمة.
2. لا تعتبر جلسة الهيئة العامة قانونية إلا إذا حضرها ما لا يقل عن النصف + واحد من الأعضاء (50% + 1). ويتم اتخاذ القرارات عن طريق التصويت، بحيث يكون القرار نافذا إذا حصل على أغلبية أصوات الهيئة العامة (نصف + 1)، باستثناء المسائل الواردة في الفقرات ج ، و ، ز في الفقرة (1) من هذه المادة، حيث يتم اتخاذ القرارات فيما يتعلق في هذه المسائل بإجماع الأعضاء.
المادة ( 8 ) – مهام رئيس المنظمة وصلاحياته
يتولى الرئيس وبمعاونة نائبه وأمين السر الصلاحيات والمسؤوليات التالية :
أ . إدارة المنظمة وإصدار القرارات لتنظيم شؤونها الإدارية والفنية وتطوير وتحديث بيئة العمل في المنظمة بصورة متكاملة وفي حدود أحكام التشريعات المعمول بها.
ب. تقرير الاهداف الاستراتيجية السنوية ووضع خطط وبرامج المنظمة والعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة العامة.
ج . تمثيل المنظمة محلياً ودولياً، والتوقيع باسمها وعقد الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بعد مصادقة الهيئة العامة عليها.
د . التنسيق بين وحدات المنظمة والاشراف والرقابة على تنفيذ واجباتها ومهامها.
ه. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والدعوة لعقد اجتماعاتها والمصادقة على محاضر اجتماعاتها.
و . التعاقد مع محاضرين ومدربين ومتخصصين لغايات تنفيذ برامج المنظمة ومشاريعها والاشراف على تنفيذها.
ز . رفع التقرير السنوي عن أعمال المنظمة ونشاطاتها وإنجازاتها وأية اقتراحات يرى فيها مصلحة للمنظمة الى الهيئة بعد المصادقة عليها من مجلس الإدارة.
ح. انتخاب محاسب قانوني لاعداد مشروع الموازنة السنوية للمنظمة وحساباتها الختامية ورفعها الى الهيئة العامة لإقرارها بحلول كل سنة مالية. ومراقبة الميزانيات المالية وضمان إدارتها و إنفاقها وتنفيذها وصرف نفقاتها وايداع مواردها من منح واموال على الوجه الموافق للقانون.
ط . اصدار التعليمات و المصادقة على أنظمة العمل بما يتماشى واحكام هذا النظام ، واقتراح أي أمر أو القيام بأي مهمة من شأنها المساهمة في تحقيق اهداف المنظمة.
المادة (9) – الشؤون المالية للمنظمة
- 1 – تودع أموال وإيرادات المنظمة في حساب بنكي في أحد البنوك الوطنية العاملة في المملكة و تتكون الموارد المالية للمنظمة مما يلي:-
أ – المبالغ التي ترصدها الهيئة العامة في موازنتها / ميزانيتها السنوية.
ب – البدلات المتأتية من عقد الدورات و البرامج التدريبية .
ج- الموارد التي تخصص للمنظمة من منح ومساعدات ومبالغ ومشاريع غير مشروطة محلية، اقليمية او دولية.
2 – تبدأ السنة المالية للمنظمة في اليوم الأول من حزيران من كل عام وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ايار من السنة التالية.
3 – تحدد رواتب وامتيازات ومكافئات ومخصصات العاملين في المنظمة ومجلس إدارتها وأقسامها وتصرف مستحقاتهم المالية بناء على عقودهم أو قرارت تعيينهم ومناصبهم التي يشغلونها وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة وفي حدود ميزانية المنظمة.
4- تخضع عمليات السحب والصرف للقرارات التي يتخذها رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق معا.
5 – تنظم المنظمة موازنتها وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
6- تشتمل أصول المنظمة على أموالها بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ولا يجوز التصرف بها إلا بموجب قرار صادر عن جميع أعضاء الهيئة العامة.
7- تحتفظ المنظمة بسجلات مالية و محاسبية نظامية و بكافة المستندات التي توثق أعمالها.
المادة (13) – أحكام ختامية
– للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.